المؤتمر الشعبي العام - فرع السودان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الميثاق الوطني ( الباب الثالث -2 )

اذهب الى الأسفل

الميثاق الوطني ( الباب الثالث -2  ) Empty الميثاق الوطني ( الباب الثالث -2 )

مُساهمة  master الأربعاء يوليو 08, 2009 9:11 pm

ب) العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية:

لقد انطلقت الثورة اليمنية الرائدة في دعوتها إلى العدل الإجتماعي من فهم مدرك وواع للمبادئ الإسلامية الحقة، وتعاليمه الإنسانية إحساساً صادقاً بمشاكل جماهير شعبنا ومعاناتها واحتياجاتها وطموحاتها المشروعة والعادلة.
وإذا كان إنتشار الظلم الاجتماعي بكل صوره سمة عهود ما قبل الثورة، فإننا مطالبون اليوم ببذل أقصى الجهود لتحقيق العدل الإجتماعي.
فالعدل الاجتماعي هو التطبيق الواقعي للقيم المنبثقة عن الإسلام، بحيث يسود بين أبناء مجتمعنا اليمني جو من الحب والتعاون والإيثار بما يحمله من معان إنسانية شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية ومقوماتها يتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط فيها كما يتناول الشعور والسلوك والضمير والوجدان فتمتزج فيه القيم المادية بالقيم الروحية وتغدو القيم الاقتصادية والاجتماعية حلقة من حلقاته في تعادلية تحقق تكافؤ الفرص والعدل بين الجميع، وإطلاق الطاقات الفردية والعامة في حدود منهج الله وشرعه.
إن من العدل الاجتماعي إن تفتح أبواب العمل ليختار المواطن منها ما تؤهله له كفاءته وميوله ولا يفرض عليه عمل معين إلا إذا تعين لمصلحة المجتمع، كما لا تسد في وجهه أبواب العمل إلا إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
والتكافل الاجتماعي من أهم السمات في العدل الاجتماعي ليتحقق من خلاله لكل فرد ما يكفل له في المجتمع حياة إنسانية لائقة تتوفر له فيها على أقل تقدير حاجات الحياة الضرورية.
وإذا كنا نتوخى في العدل الاجتماعي أن يكفل للفرد التحرر من العوز والتحرر من الاستعباد والاستغلال الاقتصادي وإيجاد الظروف الملائمة، التي يمكن فيها لأي فرد إن يستغل مؤهلاته وإمكاناته أحسن استغلال، فإننا نحقق في العدل الاجتماعي المصلحة العامة (ومصلحة المجتمع من كل فرد لكل فرد) ونشاط الفرد في ظل العدل الاجتماعي لن يخرج عن حقه في (الاستعمال) وحقه في (التصرفات) وحقه في (الاستثمار والتنمية) من خلال ضوابط التحليل والتحريم والاختيار على نحو ما حددته الشريعة الإسلامية.
ومفهومنا لقضية تذويب الفوارق بين الطبقات إنما يقوم على أساس من إيماننا بمبدأ المساواة المطلقة بين كل أفراد مجتمعنا، من حيث القيمة الاجتماعية والكرامة الإنسانية علاوة على الحقوق والواجبات وهذا لا يعني بالطبع المساواة المطلقة في الدخول أو الأجور، إذ لا بد أن يتفاوت المواطنون في ذلك بحسب ما يقوم به كل منهم من جهد وعمل نوعاً وحجماً على أنه لا يجوز لأي كان الإثراء بطرق غير مشروعة ولا عادلة من خلال ممارسة أي نوع من أنواع الظلم والإستغلال والاحتكار أو الجشع أو الاختلاس أو الارتشاء أو المراباة أو الغصب أو السرقة .. إلى أخر ما حدده الإسلام وحرَّمه.
فالحياة الاجتماعية تعاون وتكافل وإطلاق للطاقات الفردية والعامة وليست صراعاً طبقياً ولا حقداً وخصاماً.
إن اتساع قاعدة الإنتاج ورفع مستواه وازدياد معدلاته وعدالة علاقاته أمر على جانب كبير من الأهمية في معركتنا ضد التخلف وللوصول إلى مستوى الكفاية بقيمها المادية والروحية.
وعليه فإننا نهدف في نظامنا الاقتصادي إلى تنمية الإنتاج ومضاعفته وعدالة التوزيع لضمان إشباع حاجات المجتمع الأساسية وتمكينهم من تأمين حاجاتهم من غير إسراف ولا تبذير وصولاً إلى تقريب الشقة بين مختلف الطبقات بما من شأنه تحقيق العدالة والرفاهية لكل أفراد المجتمع، آخذين في الاعتبار عدم طغيان القيم المادية على سائر القيم الإنسانية فيد الإنسان على الثروة يد عارضة والكون كله ملك الله تعالى وقد جعل الله الإنسان خليفة في أرضه استخلفه على ماله، وامتحنه فيه وداوله بين عباده.
" وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه "
(الحديد)
" لله ملك السموات الأرض وما فيهن "
(المائدة)
والملكية التي نقرها ونحميها هي تلك التي تعين على تحقيق مقاصد الإسلام، وتقوم قياماً مشروعاً وتتحرك حركة مشروعة.
ويتمثل القيام المشروع للملكية في عائد العمل وعائد رأس المال من خلال الموازين الإسلامية وكذا في صور الدخول المشروعة الأخرى كالإرث والوصية والهبة والصدقات، والعلاقة الإنتاجية بين العمل ورأس المال علاقة مشاركة عمدت فيها الشريعة الإسلامية إلى ضمان حقوق المالك في ملكيته وحقوق العامل في عمله بحيث تحقق تكافؤ الفرص بين الناس وتحول دون السيطرة والاستغلال وتجعل الدخول مشروعة متكافئة مع العمل المنتج سواء في مجال الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو غيرها من الأعمال الاقتصادية.
كما أن العلاقة بين المالك والمجتمع محكومة بأحكام الشريعة الإسلامية.
إن الملكية الفردية المشروعة مصونة ولا تنزع إلا بقانون لمصلحة عامة وبتعويض عادل وتعتبر وظيفة اجتماعية ولكي تتمكن الدولة من توزيع الدخول والثروة توزيعاً عادلاً بين أفراد المجتمع فمن حقها أن تحقق التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية بين جميع القطاعات وسن تشريعات الضرائب التصاعدية وتنظيم الأجور وتطبيق مفهوم الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الوسائل الاقتصادية ولاجتماعية فالزكاة بكل أنواعها هي الحق الأدنى في المال وتوجه في مصارفها المحددة.
والضرائب تفرضها الدولة إذا دعت الحاجة طبقاً لأحكام الشريعة.
(إن في المال حقاً سوى الزكاة)

master
Admin
Admin

عدد المساهمات : 902
تاريخ التسجيل : 29/10/2008
العمر : 44

https://alkheel.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى